البرهان في تفسير القرآن
قال:
فقلت له: أ رأيت من سرق أقل من ربع دينار، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق، و هل هو عند الله سارق في تلك الحال؟فقال: «كل من سرق من مسلم شيئا، قد حواه و أحرزه، فهو يقع عليه اسم السارق، و هو عند الله السارق، و لكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، و لو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين».
البرهان في تفسير القرآن — ص 295 · سورة المائدة فضلها: