البرهان في تفسير القرآن
محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن مروان، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول.
فقال:
«كل شيء غل من الإمام فهو سحت، و أكل مال اليتيم و شبهه سحت، و السحت أنواع كثيرة، منها: أجور الفواجر، و ثمن الخمر، و النبيذ المسكر، و الربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم، فإن ذلك الكفر بالله العظيم و برسوله (صلى الله عليه و آله)».
البرهان في تفسير القرآن — ص 302 · باب في معن السحت