البرهان في تفسير القرآن
محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): لأي شيء صار الحاج لا يكتب عليه الذنب أربعة أشهر؟
قال:
«إن الله عز و جل أباح المشركين الحرم في أربعة أشهر، إذ يقول فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
البرهان في تفسير القرآن — ص 729 · سورة التوبة فضلها: