البرهان في تفسير القرآن
⟨7718/ -و⟩
عنه: بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أحمد، عن يونس، قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها و ذراعها؟
فكتب (عليه السلام): «من قعدن عن النكاح».
البرهان في تفسير القرآن — ص 100 · باب في عظمة الله جل جلاله