وَ هُوَ جُنُبٌ وَ نَهَى عَنِ التَّعَرِّي بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ وَ نَهَى عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغِيَ وَ مَنْ لَغِيَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ وَ نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ وَ نَهَى أَنْ يُنْقَشَ شَيْءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْخَاتَمِ وَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ عِنْدَ اسْتِوَائِهَا وَ نَهَى عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ يَوْمِ الشَّكِّ وَ يَوْمِ النَّحْرِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ الْمَاءُ كَرْعاً كَمَا تَشْرَبُ الْبَهَائِمُ وَ قَالَ اشْرَبُوا بِأَيْدِيكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ أَوَانِيكُمْ وَ نَهَى عَنِ الْبُزَاقِ فِي الْبِئْرِ الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا وَ نَهَى أَنْ يُسْتَعْمَلَ أَجِيرٌ حَتَّى يَعْلَمَ مَا أُجْرَتُهُ وَ نَهَى عَنِ الْهِجْرَانِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلَا يَهْجُرُ أَخَاهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَنْ كَانَ مُهَاجِراً لِأَخِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ النَّارُ أَوْلَى بِهِ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالنِّسْيَةِ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ زِيَادَةً إِلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ وَ نَهَى عَنِ الْمَدْحِ وَ قَالَ احْثُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ وَ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم وَ قَالَ مَنْ مَدَحَ سُلْطَاناً جَائِراً وَ تَخَفَّفَ وَ تَضَعْضَعَ لَهُ طَمَعاً فِيهِ كَانَ قَرِينَهُ إِلَى النَّارِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم
الأمالي — الجزء 1 — ص 426 · المجلس السادس و الستون