البرهان في تفسير القرآن · رقم ١٢
⟨جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة،⟩
قال:
قلت له: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز و جل.فقال: ❮الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، و إن نقص منه أثم: ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام، من قصاص الرأس إلى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، و ما سوى ذلك فليس من الوجه❯.قلت: الصدغ من الوجه؟
قال:
«لا».و روى هذا الحديث ابن بابويه في (الفقيه)، قال: قال زرارة بن أعين لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن حد الوجه، و ذكر مثله، و فيه زيادة: قال زرارة: قلت له: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟
فقال:
«كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء».
[البرهان في تفسير القرآن] · موسوعة الغيبة والظهور