البرهان في تفسير القرآن · رقم ١
⟨وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ،⟩
قال:
في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها و إخوتها، قال (عليه السلام): «هي من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للأب الثلث سهمان، و للام السدس سهم، و ليس للاخوة شيء نقصوا الام و زادوا الأب، إن الله تعالى قال:
﴿فَإِنْ كََانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ﴾
».
[البرهان في تفسير القرآن] · موسوعة الغيبة والظهور