الأقطاع و هو إعطاء الإمام قطعة من الأرض و غيرها، و يكون تمليكا و غير تمليك.
البحار: ابن موسى، عن حمزة بن القاسم، عن محمّد بن عبد اللّه بن عمران، عن محمّد بن علي الهمداني، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه عن أبي عبد اللّه، و أبي الحسن عليه السّلام قالا: لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشّيخ الزّاني، و يقتل مانع الزّكاة، و يورث الأخ أخاه في الأظلّة.
البحار: الهمدانيّ، عن علي، عن أبيه، عن الهروي، قال: قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام يابن رسول اللّه ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين عليه السّلام بفعال آبائها؟فقال عليه السّلام: هو كذلك.
فقلت:
و قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لاََ تَزِرُ وََازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىََ ما معناه؟قال: صدق اللّه في جميع أقواله: و لكن ذراري قتلة الحسين عليه السّلام يرضون بفعال آبائهم و يفخرون بها، و من رضي شيئا كان كمن أتاه، و لو أنّ رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب، لكان الراضي عند اللّه عزّ و جلّ شريك القاتل، و إنما يقتلهم القائم عليه السّلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم، قال: قلت له: بأي شيء يبدأ القائم منكم إذا قام؟قال يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم، لأنّهم سرّاق بيت اللّه عزّ و جلّ.
البحار: حمزة بن يعلي، عن محمّد بن الفضيل، عن الربعي، عن رفيد مولى بن هبيرة،
بشارة الإسلام في علامات المهدي عليه السلام — الجزء 1 — ص 330 · ما ورد عن طريق اصحابنا