و بإسناده: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممّن ضرب قدّامه بالسّيف و هو قضاء آدم عليه السّلام فيقدّمهم فيضرب أعناقهم، ثمّ يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممّن قد ضرب قدّامه بالسّيف و هو قضاء داود عليه السّلام فيقدّمهم فيضرب أعناقهم، ثمّ يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممّن قد ضرب قدّامه بالسّيف و هو قضاء إبراهيم عليه السّلام فيقدّمهم فيضرب أعناقهم، ثمّ يقضي الرّابعة و هو قضاء محمد صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فلا ينكرها أحد عليه.
و بإسناده: إلى ابن تغلب، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا خرج القائم لم يبق ما بين يديه أحد إلاّ عرفه صالح أو طالح.
و بإسناده: رفعه إلى أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: جعلت فداك أخبرني عن صاحب هذا الأمر؟قال يمسي من أخوف الناس و يصبح من آمن النّاس، يوحى إليه هذا الأمر ليله و نهاره، قال: قلت له: يوحى إليه يا أبا جعفر؟قال: يا أبا الجارود أنّه ليس وحي نبوّة، و لكنّه يومى إليه كوحيه إلى مريم بنت عمران، و إلى أمّ موسى و إلى النّحل، يا أبا الجارود إنّ قائم آل محمّد لأكرم عند اللّه من مريم بنت عمران و أمّ موسى و النّحل.
و بإسناده: رفعه إلى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا خرج القائم عليه السّلام لم
بشارة الإسلام في علامات المهدي عليه السلام — الجزء 1 — ص 337 · ما ورد عن طريق اصحابنا