باب في الأئمة عليه السلام يكون عندهم الحلال و الحرام في الأحوال كلها و لكن لا يجيبون 1 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ قُلْتُ يَكُونُ الْإِمَامُ يُسْأَلُ عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ لَا وَ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ وَ لَا يُجِيبُ.
2 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْوَاقِفَةِ وَ أَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ وَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ فَقَالَ إِذاً لَا أُجِيبُكَ فَقَالَ وَ لِمَ لَا تُجِيبُنِي قَالَ لِأَنَ 44 ذَلِكَ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ أَجَبْتُكَ وَ إِنْ شِئْتُ لَمْ أُجِبْكَ.
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ مَسْأَلَةٍ أَوْ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ إِذَا لَقِيتَ مُوسَى فَاسْأَلْهُ عَنْهَا قَالَ فَقُلْتُ أَ وَ لَا تَعْلَمُهَا قَالَ بَلَى قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي بِهَا قَالَ لَمْ يُؤَذَنْ لِي فِي ذَلِكَ.
4 عَبَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام يَكُونُ الْإِمَامُ فِي حَالٍ يُسْأَلُ عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الَّذِي يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَالَ لَا وَ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ وَ لَا يُجِيبُ.
بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم