باب في الإمام أنه لا يحتاج من معرفة أصحابه إلى أحد و لا يقبل قول أحد فيهم لمعرفة فيهم 1 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَعْرِفُهُ فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمَزَهُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ لَمْ يُجِبْهُ بِشَيْءٍ فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع 362 لَمْ يَسْمَعْ فَأَعَادَ أَيْضاً فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَرَدَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَدَهُ إِلَى لِحْيَةِ الرَّجُلِ فَقَبَضَ عَلَيْهَا فَهَزَّهَا ثَلَاثاً حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ لِحْيَتَهُ قَدْ صَارَتْ فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَهُ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْرِفُ الرَّجُلَ إِلَّا بِمَا أُبْلَغُ عَنْهُمْ فَبِئْسَ النَّسَبُ نَسَبِي ثُمَّ أَرْسَلَ لِحْيَتَهُ مِنْ يَدِهِ وَ نَفَخَ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّعْرِ فِي كَفِّهِ.
2 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَغَمَزَ أُنَاساً مِنَ الشِّيعَةِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بِوَجْهِهِ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام [فَتَنَاوَلَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى لِحْيَتَهُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَبْقَى فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ كُنْتُ أَنَا أَتَوَلَّى الرَّجُلَ وَ أَبْرَأُ مِنْهُمْ عَلَى مَا يَبْلُغُنِي عَنْهُمْ لَبِئْسَتِ النِّسْبَةُ نِسْبَتِي.
بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم