حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَحْكَمُ وَ أَكْرَمُ وَ أَجَلُّ وَ أَعْلَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ احْتَجَّ عَلَى عِبَادِهِ بِحُجَّةٍ ثُمَّ يُغَيِّبُ عَنْهُمْ شَيْئاً مِنْ أَمْرِهِمْ.
2 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ خَالِدٍ الْكَيَّالِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الصَّائِغِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ اسْتَرْعَى رَاعِياً عَلَى عِبَادِهِ وَ اسْتَخْلَفَ خَلِيفَةً عَلَيْهِمْ يَحْجُبُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِهِمْ.
3 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يعابه [يُعَاتِبُهُ فِي مَالٍ لَهُ أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ ذَهَبَتْ بِمَالِي فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ فَغَضِبَ فَاسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ تَقُولُ وَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَ أَعَادَهَا مِرَاراً ثُمَّ قَالَ أَنْتَ يَا أَبَانُ وَ أَنْتَ يَا زِيَادُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ كُنْتُمَا أُمَنَاءَ اللَّهِ وَ خَلِيفَتَهُ فِي الْأَرْضِ وَ حُجَّتَهُ عَلَى خَلْقِهِ مَا خَفِيَ عَلَيْكُمَا مَا صَنَعَ بِالْمَالِ فَقَالَ الرَّجُلُ عِنْدَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ فَعَلْتُ وَ أَخَذْتُ الْمَالَ.
بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم — ص 122 · 4 باب ما لا يحجب من الأئمة شيء من أمر و إن عندهم جميع ما يحتاج إليه الأمر