⟨وَ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ شَيْخٌ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ يُقَالُ لَهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ [عَبْدَوَيْهِ] الْعَدْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّنْجَرِيُّ [السِّحْرِيُ] أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَشْهَدِيِّ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ السَّعْدِيِّ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ النَّجْمِ إِذا هَوى قَالَ هُوَ النَّجْمُ الَّذِي هَوَى مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَسَقَطَ فِي حُجْرَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ كَانَ أَبِي الْعَبَّاسُ يُحِبُّ أَنْ يَسْقُطَ ذَلِكَ النَّجْمُ فِي دَارِهِ فَيَحُوزَ الْوَصِيَّةَ وَ الْخِلَافَةَ وَ الْإِمَامَةَ وَ لَكِنْ أَبَى اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ غَيْرَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام.
الأمالي — الجزء 1 — ص 566 · المجلس الثالث و الثمانون