يَقُولُ ضَلَّ عِلْمُ ابْنِ شُبْرُمَةَ عِنْدَ الْجَامِعَةِ إِنَّ الْجَامِعَةَ لَمْ تَدَعْ لِأَحَدٍ كَلَاماً فِيهَا عِلْمُ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ إِنَّ أَصْحَابَ الْقِيَاسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْقِيَاسِ فَلَمْ يَزِدْهُمْ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً وَ إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْقِيَاسِ.
17 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِصَحِيفَةٍ مَخْتُومَةٍ بِسَبْعِ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَمَرَهُ إِذَا حَضَرَهُ أَجَلُهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام فَيَعْمَلَ بِمَا فِيهَا وَ لَا يَجُوزُهُ إِلَى غَيْرِهِ.
18 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْقِيَاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَقْبِضْ نَبِيَّهُ حَتَّى أَكْمَلَهُ جَمِيعَ دِينِهِ فِي حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ فَجَاءَكُمْ بِمَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ وَ تَسْتَغِيثُونَ بِهِ وَ بِأَهْلِ بَيْتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ إِنَّهَا صَحِيفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتِهِ حَتَّى إِنَّ فِيهِ أَرْشَ الْخَدْشِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ مِمَّنْ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام وَ قُلْتُ أَنَا
بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم — ص 150 · 13 باب آخر فيه أمر الكتب