⟨حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ جَامِعٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام يَقُولُ⟩
طَلَبَةُ هَذَا الْعِلْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ أَلَا فَاعْرِفُوهُمْ بِصِفَاتِهِمْ وَ أَعْيَانِهِمْ صِنْفٌ مِنْهُمْ يَتَعَلَّمُونَ لِلْمِرَاءِ وَ الْجَدَلِ [الْجَهْلِ] وَ صِنْفٌ مِنْهُمْ يَتَعَلَّمُونَ لِلِاسْتِطَالَةِ وَ الْخَتْلِ وَ صِنْفٌ مِنْهُمْ يَتَعَلَّمُونَ لِلْفِقْهِ وَ الْعَمَلِ فَأَمَّا صَاحِبُ الْمِرَاءِ وَ الْجَدَلِ [الْجَهْلِ] تَرَاهُ مُوذِياً مُمَارِياً لِلرِّجَالِ فِي أَنْدِيَةِ الْمَقَالِ قَدْ تَسَرْبَلَ بِالتَّخَشُّعِ وَ تَخَلَّى مِنَ الْوَرَعِ فَدَقَّ اللَّهُ مِنْ هَذَا حَيْزُومَهُ وَ قَطَعَ مِنْهُ خَيْشُومَهُ وَ أَمَّا صَاحِبُ الِاسْتِطَالَةِ وَ الْخَتْلِ فَإِنَّهُ يَسْتَطِيلُ عَلَى أَشْبَاهِهِ مِنْ أَشْكَالِهِ وَ يَتَوَاضَعُ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنْ دُونِهِمْ فَهُوَ لِحَلْوَائِهِمْ هَاضِمٌ وَ لِدِينِهِ حَاطِمٌ فَأَعْمَى اللَّهُ مِنْ هَذَا بَصَرَهُ وَ قَطَعَ مِنْ آثَارِ الْعُلَمَاءِ أَثَرَهُ وَ أَمَّا صَاحِبُ الْفِقْهِ وَ الْعَمَلِ تَرَاهُ ذَا كَآبَةٍ وَ حُزْنٍ قَدْ قَامَ اللَّيْلَ فِي حِنْدِسِهِ وَ قَدِ انْحَنَى فِي بُرْنُسِهِ يَعْمَلُ وَ يَخْشَى خَائِفاً وَجِلًا مِنْ كُلِّ أَحَدٍ إِلَّا مِنْ كُلِّ ثِقَةٍ مِنْ إِخْوَانِهِ فَشَدَّ اللَّهُ مِنْ هَذَا أَرْكَانَهُ وَ أَعْطَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَانَهُ.
الأمالي — الجزء 1 — ص 629 · المجلس الحادي و التسعون