⟨حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ مَخْلَدٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ⟩
الصَّدَاقَةُ مَحْدُودَةٌ فَمَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ تِلْكَ الْحُدُودُ فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَى كَمَالِ الصَّدَاقَةِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْحُدُودِ فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّدَاقَةِ أَوَّلُهَا أَنْ تَكُونَ سَرِيرَتُهُ وَ عَلَانِيَتُهُ لَكَ وَاحِدَةً وَ الثَّانِيَةُ أَنْ يَرَى زَيْنَكَ زَيْنَهُ وَ شَيْنَكَ شَيْنَهُ وَ الثَّالِثَةُ لَا يُغَيِّرُهُ عَنْكَ مَالٌ وَ لَا وَلَايَةٌ وَ الرَّابِعَةُ أَنْ لَا يَمْنَعَكَ شَيْئاً مِمَّا تَصِلُ إِلَيْهِ مَقْدُرَتُهُ وَ الْخَامِسَةُ لَا يُسْلِمُكَ عِنْدَ النَّكَبَاتِ.
الأمالي — الجزء 1 — ص 669 · المجلس الخامس و التسعون