الأمالي
⟨حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ الْأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ الْبَزَّازِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ:⟩
صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَوْ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ.
الأمالي — الجزء 1 — ص 670 · المجلس الخامس و التسعون