وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) دَخَلَ بِفَاطِمَةَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) بَعْدَ وَفَاةِ أُخْتِهَا رُقَيَّةَ زَوْجَةِ عُثْمَانَ بِسِتَّةَ عَشَرَ يَوْماً، وَ ذَلِكَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدْرٍ، وَ ذَلِكَ لِأَيَّامٍ خَلَتْ مِنْ شَوَّالٍ، وَ رُوِيَ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسِتٍّ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
17- وَ حَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ خَالِهِ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ الْكَاتِبِ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْغَنَوِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ (عَزَّ وَ جَلَّ) النِّسَاءَ عَلَى عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مَا دَامَتْ فَاطِمَةُ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) حَيَّةً.
قُلْتُ: فَكَيْفَ
الأمالي — الجزء 1 — ص 43 · [2] المجلس الثاني