«وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ».
3- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْجِعَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ حُمْدُونَ الرَّوَّاسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) يَقُولُ: لَا تَجِدُ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَقْضِي بِقَضَاءٍ إِلَّا وَجَدْتَ لَهُ أَصْلًا فِي السُّنَّةِ.
قَالَ: وَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَقُولُ: لَوِ اخْتَصَمَ إِلَيَّ رَجُلَانِ فَقَضَيْتُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ مَكَثَا أَحْوَالًا كَثِيرَةً، ثُمَّ أَتَيَانِي فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ، لَقَضَيْتُ بَيْنَهُمَا قَضَاءً وَاحِداً، لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَحُولُ وَ لَا يَزُولُ.
الأمالي — الجزء 1 — ص 64 · [3] المجلس الثالث