تحف العقول · رقم ٤٥٢
فلما تفرق أكثر الناس قال المأمون: يا أبا جعفر إن رأيت أن تعرفنا ما يجب على كل صنف من هذه الاصناف في قتل الصيد؟
فقال (عليه السلام):
إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا.
وإن قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم فليست عليه القيمة لانه ليس في الحرم.
وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ وإن كان من الوحش
تحف العقول — ص 452 · * (في محرم قتل صيدا) *