فعليه في حمار الوحش بقرة وإن كان نعامة فعليه بدنة، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما.
وإن كان بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام.
وإن كان ظبيا فعليه شاة، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام.
وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا " هديا بالغ الكعبة " حقا واجبا أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس.
وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا، وكذلك إذا أصاب أرنبا أو ثعلبا فعليه شاة ويتصدق بمثل ثمن شاة.
وإن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به.
ودرهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
وفي الفرخ نصف درهم.
وفي البيضة ربع درهم وكل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه إلا الصيد.
فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم، بخطأ كان أم بعمد.
وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه.
وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه.
فإن عاد فهو ممن ينتقم الله منه.
وإن دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء.
والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة.
والنادم لا شئ عليه بعد الفداء في الآخرة.
وإن أصابه ليلا أو كارها خطأ فلا شئ عليه إلا أن يتصيد، فإن تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء.
والمحرم للحج ينحر الفداء بمكة.
قال:
فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام).
تحف العقول — ص 453 · * (في محرم قتل صيدا) *