أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَنْصُورِيُّ إِجَازَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) عَلَى النُّصْحِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَ الِائْتِمَامِ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، وَ الْمُوَالاةِ لَهُ. 10- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَنْصُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَفَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَمَّارٍ، قَالَ: لَمَّا مَرِضَتْ فَاطِمَةُ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) مَرَضَهَا الَّذِي تُوُفِّيَتْ فِيهِ وَ ثَقُلَتْ، جَاءَهَا الْعَبَّاسُ بْنُ
الأمالي — الجزء 1 — ص 155 · [6] المجلس السادس