____________ ركعتان وركعة، الاوليان بنية الشفع والاخرى بنية الوتر.
واما الركعتان بعد الوتر فهما نافلة الصبح.
أى إتيانها في أول وقتها.
وفي العيون [ والصلاة في اول وقتها أفضل ].
في العيون [ وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون.
ولا صلاة خلف فاجر ].
فالبريد اربعة فراسخ: وايضا اثنا عشر ميلا فيكون التقصير في ثمانية فراسخ: اربعة ذاهبا و أربعة جائيا ان كان في يوم واحد وإن لم يكن في يوم فيلزم ان يكون الذهاب فقط ثمانية فراسخ.
العتمة - بفتحتين -: الثلث الاول من الليل بعد غيبوبة الشفق - قيل: لان العرب يعتمون بالابل في المرعى فلا يأتون بها إلا بعد العشاء الاخرة فيسمون ذلك الوقت عتمة، فالمراد بها ههنا صلاة العشاء.
كذا، فاراد بصلاة الظهر معنى عاما تشمل الظهر والعصر.
وفى بعض النسخ [ صلواة الظهر ].
(*) صفحة بعد القراءة.
والصلاة على الميت خمس تكبيرات وليس في صلاة الجنائز تسليم لان التسليم في الركوع والسجود وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ويربع قبر الميت ولا يسنم والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ع فاتحة الكتاب.
والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم ولا تجب في ما دون ذلك وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم ولا تجب فيما دون الاربعينات شئ ولا تجب حتى يحول الحول.
ولا تعطى إلا أهل الولاية والمعرفة.
وفي كل عشرين دينارا نصف دينار.
و الخمس من جميع المال مرة واحدة والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
تحف العقول