التشريف بالمنن في التعريف بالفتن · رقم ١١٣
حدّثنا نعيم، حدّثنا رشدين عن ليث عمّن حدّثه عن تبيع، قال: إذا كانت هدّة بالشام قبل البيداء فلا بيداء و لا سفياني- قال الليث:
التشريف بالمنن في التعريف بالفتن — الجزء 1 — ص 113 · الباب 86 فيما ذكره نعيم: إذا كانت هدّة بالشام قبل البيداء فلا سفياني و لا بيداء.