تفسير العيّاشي
⟨158 عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام⟩
في قوله ❮الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى❯ فقال: لا يقتل حر بعبد- و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم دية العبد، و إن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا- أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 75 · [فضل سورة البقرة]