تفسير العيّاشي
⟨329 عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام⟩
المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها- لقول الله تعالى ❮وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ❯ فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته- و هي حائض فيما دون الفرج.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 110 · [فضل سورة البقرة]