تفسير العيّاشي
⟨342 عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول⟩
في الإيلاء إذا آلى الرجل من امرأته- لا يقربها و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها- فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر- فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر [وقف] فإما أن يفئ فيمسها- و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها- حتى إذا حاضت و تطهرت من محيضها- طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 113 · [فضل سورة البقرة]