تفسير العيّاشي
⟨352 و في رواية ربيعة الرأي⟩
و لا سبيل له عليها، و إنما القرء ما بين الحيضتين و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم- مما تحيض في الشهر مرارا و في الشهر مرة، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، و إن كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضة شهر و ذلك القرء.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 115 · [فضل سورة البقرة]