تفسير العيّاشي
⟨358 عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام⟩
في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 115 · [فضل سورة البقرة]
⟨358 عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام⟩
في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 115 · [فضل سورة البقرة]