تفسير العيّاشي
⟨361 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال⟩
المرأة التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ التي يطلق- ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة، فَلا تَحِلُّ لَهُ...
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ إن الله جل و عز يقول: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» و التسريح هو التطليقة الثالثة.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 116 · [فضل سورة البقرة]