تفسير العيّاشي
⟨362 قال: قال أبو عبد الله عليه السلام⟩
في قوله: ❮فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ❯ هي هاهنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير- فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 116 · [فضل سورة البقرة]