تفسير العيّاشي
⟨367 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال⟩
سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها فقال:
لا يحل خلعها حتى تقول: و الله لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لأوطئن فراشك و لأدخلن عليك بغير إذنك- فإذا هي قالت ذلك حل خلعها، و حل له ما أخذ منها من مهرها و ما زاد، و هو قول الله ❮فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ❯ و إذا فعل ذلك- فقد بانت منه بتطليقة و هي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا- فإن نكحته فهي عنده على ثنتين [بثنتين].
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 117 · [فضل سورة البقرة]