تفسير العيّاشي
⟨372 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال⟩
سألته عن الطلاق التي لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قال: هو الذي يطلق ثم تراجع و الرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ...
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، و قال: الرجعة الجماع و إلا فهي واحدة.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 118 · [فضل سورة البقرة]