تفسير العيّاشي
⟨376 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليه السلام قال⟩
إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها- و شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدة فهي عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب- إن كان تركها حتى يخلو أجلها- و إن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها- فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها ثلاثا فَلا تَحِلُّ لَهُ...
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، و هي ترث و تورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 119 · [فضل سورة البقرة]