الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامفضائل القرآن وقراءته
تفسير العيّاشي

376 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليه السلام قال‏

إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها- و شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدة فهي عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب- إن كان تركها حتى يخلو أجلها- و إن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها- فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها ثلاثا فَلا تَحِلُّ لَهُ...

حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، و هي ترث و تورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين.

تفسير العيّاشي‏ — الجزء 1 — ص 119 · [فضل سورة البقرة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.