تفسير العيّاشي
⟨380 داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال⟩
«وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية- فإذا فطم فالأب أحق من الأم- فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم- و قالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أخير [أجبر- أجير] له- و أقدم و أرفق به أن يترك مع أمه.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 120 · [فضل سورة البقرة]