تفسير العيّاشي
⟨384 عن أبي الصباح قال⟩
سئل أبو عبد الله عليه السلام » قال: لا ينبغي الوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها و يضار ولدها إن كان لهم عنده شيء- و لا ينبغي له أن يقتر عليه.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 121 · [فضل سورة البقرة]
⟨384 عن أبي الصباح قال⟩
سئل أبو عبد الله عليه السلام » قال: لا ينبغي الوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها و يضار ولدها إن كان لهم عنده شيء- و لا ينبغي له أن يقتر عليه.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 121 · [فضل سورة البقرة]