تفسير العيّاشي
⟨397 عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال⟩
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمى لها مهرا- فمتاع بالمعروف عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، و ليس لها عدة، و تزوج من شاءت من ساعتها.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 124 · [فضل سورة البقرة]