تفسير العيّاشي
⟨403 عن منصور بن حازم قال⟩
قلت:
رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها قال: لها المهر كملا و لها الميراث- قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 125 · [فضل سورة البقرة]