تفسير العيّاشي
⟨406 عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام⟩
في قول الله ❮أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ❯ قال: هو الأب و الأخ و الموصى إليه- و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 125 · [فضل سورة البقرة]