تفسير العيّاشي
⟨408 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام⟩
في قول الله ❮أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ❯ قال: هو الأخ و الأب و الرجل الذي يوصى إليه- و الذي يجوز أمره في ماله بقيمة- قلت له: أ رأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع قال: ليس ذلك لها أ تجيز بيعه في مالها و لا
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 125 · [فضل سورة البقرة]