الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامفضائل القرآن وقراءته
تفسير العيّاشي

410 عن إسحاق بن عمار قال‏

سألت جعفر بن محمد عليه السلام » قال:

المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: أبوها إذا عفا جاز له- و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها، فهو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يقيم بها- و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره.

تفسير العيّاشي‏ — الجزء 1 — ص 126 · [فضل سورة البقرة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.