تفسير العيّاشي
⟨410 عن إسحاق بن عمار قال⟩
سألت جعفر بن محمد عليه السلام » قال:
المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: أبوها إذا عفا جاز له- و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها، فهو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يقيم بها- و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 126 · [فضل سورة البقرة]