تفسير العيّاشي
⟨412 عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام⟩
«أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هو الأب و الأخ و الرجل الذي يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها- و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أ رأيت إن قالت: لا أجيزها ما يصنع قال: ليس لها ذلك أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 126 · [فضل سورة البقرة]