تفسير العيّاشي
⟨427 عن أبي بصير قال⟩
سألته عن قول الله:
«وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً- وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ» قال: هي منسوخة قلت: و كيف كانت قال: كان الرجل إذا مات- أنفق على امرأته من صلب المال حولا، ثم أخرجت بلا ميراث- ثم نسختها آية الربع و الثمن- فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 129 · [فضل سورة البقرة]