تفسير العيّاشي
⟨432 عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام⟩
عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها- قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا- فلها نصف المهر و لا عدة عليها- و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها- و لكن يمتعها فإن الله يقول في كتابه «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ».
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 130 · [فضل سورة البقرة]