تفسير العيّاشي
⟨474 عن عبد الرحمن بن سيابة قال⟩
إن امرأة أوصت إلي و قالت لي: ثلثي تقضي به دين ابن أخي، و جزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا و ما أدري ما الجزء فسألت أبا عبد الله عليه السلام » و كانت الجبال يومئذ عشرة و هو العشر من الشيء.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 144 · [فضل سورة البقرة]