تفسير العيّاشي
⟨103 عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام⟩
و سألته عن قول الله ❮وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً❯ قال: إذا أحدث السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه، و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا أخذ أقيم عليه الحد- فإن أحدث في الحرم أخذ و أقيم عليه الحد في الحرم إنه من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 189 · (3) من سورة آل عمران