تفسير العيّاشي
⟨عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال⟩
مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه- و لليتيم ربحه، قال: قلنا له قوله: «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم- فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 224 · (4) من سورة النساء