تفسير العيّاشي
⟨عن أبي إبراهيم قال⟩
سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال- إما ببيع أو بقرض فيموت و لم يقضه إياه- فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم، أ يكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما قال: إذا كان ينوي أن يؤدي إليهم فلا، فقال الأحول: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قال: نعم.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 225 · (4) من سورة النساء