تفسير العيّاشي
⟨عن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال⟩
لو أن امرأة تركت زوجها و أباها و أولادا ذكورا و إناثا- كان للزوج الربع في كتاب الله و للأبوين السدسان، و ما بقي فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 226 · (4) من سورة النساء