⟨عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال⟩
قلت له:
ما تقول في امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوة و أخوات لأبيها قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم و لإخوتها من الأم الثلاث سهمان للذكر فيه و الأنثى سواء- و بقي سهم للإخوة و الأخوات من الأب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، لأن السهام لا تعول، و لأن الزوج لا ينقص من النصف- و للإخوة من الأم من ثلثهم فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ و إن كان واحدا فله السدس، فأما الذي عنى الله في قوله ❮وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ❯ إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 227 · (4) من سورة النساء